التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٤٢١

على ما أعطاه ليحجّ بها عن فلان في سنة كذا، وقد قبل كلّ ما شرط عليه فيها وعلى ذلك أخذها، وقد قبض منه كذا وكذا من دراهم الحجّة، وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهنا مقبوضا ــ ويصفه ــ وقد جعل فلانا هذا وكيله فيه، فإن سلمه الله وأدّاها على الشرط فله باقي الدراهم وهو كذا وكذا، وإن غاب أمره ولم يعرف عند رجوع الحجّ من تلك السنّة ففلان وكيله في رهنه يبيعه بما رأى من الثمن ويستوفي ما صار إلى فلان منه ويكون في حجّة الميّت. وعلى هذا الشرط أعطى فلان وهما معا عارفان بها وبما شرط بينهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا.