الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧ومن مات وبيده صيد وترك ولدين محلاّ ومحرما فليس لهما أخذه؛ فإن كان في أيديهما فعلى المحرم إرساله ويضمن لأخيه نصف قيمته كالشريكين إن أعتق أحدهما مشتركا بينهما أو دبره. ومن كسر صيدا فليجبره ويطعمه ويحسن إليه فإن مات حكم عليه. ومن أكل سنوره طيرا بمكّة لزمه جزاؤه. وقيل: في الضفدع قبضة تمر أو حبّ أو دقيق؛ وفي الثعلب شاة.
وقد حكم قيل: حاجب ورجل منّا في زوج حمام وبيضتين أغلق عليهما الباب فمات الحمام، بصاعين لكلّ حمامة صاع وفي البيضتين نصفه. ومن كسّر بيضة دجاجة فيها فرخ حيّ فمات فعليه جفرة أو عناق فطمت؛ وإن لم تتفرّخ فنصف درهم.
وإن اشترى المحرم صيدا حيّا فلا يأكله هو ولا غيره ولزمه الفداء؛ فإن ذبحه غير المحرم أكله غير المحرم، وعلى مشتريه من المحرمين حين ذبح جزاؤه؛ وإن اشتراه المحلُّ (169) فذبحه في الحرم حكم عليه فيه. ومن أخرج منه طيرا إلى الحلّ لزمه ردّه إليه إن قدر وإلاّ ردّ إليه مثله. وإن صاده ــ قيل ــ من الحلّ وملكه ثمّ دخل به الحرم فلا عليه، وقيل: قد حرم لدخوله به.
وفي بيض النعام عند أبي عبيدة صوم يوم.
أبو سعيد: إن كان فيه حيّ فمات ففيه ولد ناقة، ولو حوارًا وإلاّ فشاة؛ وفي اليربوع ما مرّ، وهو من الصيد لا من السباع؛ [552] وفي الثعلب جدي أو مثله من ضأن، وكذا في الضبّ، وإن قيل: فيه بشيء من طعام موافق في القيمة فحسن. وفي حمام الحرم شاة، وفي حمام الحلّ ــ قيل ــ شاة أيضا، وقيل: درهم؛ وفي بيض حمام مكّة درهم، وفي بيض حمام الحلّ إن كسره المحرم نصفه، وقيل: دانقان، وقيل: نصف درهم، ولو في الحرم أيضا. وإن تفرّخ فكسره فمات ففيه ما مرّ إن كان من الحرم؛ وكذا في الفرخ، وقيل: قيمة البيضة درهم أو نصفه.
أبو بكر: في الحجل والقطا والحبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبس واليعقوب والقمري والريشي شاة في كلّ. وقال أبو سعيد في هذا مثل ما قال في الحمام، وقال: لا أعلم في الطير فوقه أكثر من شاة إلاّ النعامة.