الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١نفض، وإن نفضه فوقع منه ورق لزمه فيه الحكم. ولا بأس بأكل الثمار من شجره، وجاز جزّ بقله، وقيل: لا يجزُّه من لم يزرعه، ولزمه إن جزّه ولا بساقط منها. وإن نبتت نخلة فيه فحملت جاز جداد تمرها إذا أدركت وخوصها إذا يبس، وكره قطعه رطبا وسحله، فمن فعل ذلك لزمه الحكم عند بعض. ومن وقع في بيته ما يقتات به من حبّ أو من نوى تمر يسقط في متوضّاه فيقشعه افتدى بما [554] يحكم عليه به، واختُلف فيه إن لم يزرعه، فقيل: إذا أخرج سنبلة فقشعها أطعم مسكينا. ومن نبت على متوضّاه حشيش كالسلّ فحبس الماء فليس لصاحب المجرى قشعه بل يحوّل مجراه عن الموضع، وإن قشعه حكم عليه؛ ولا بأس بأكل شجره إن زُرع فيه ولا يقطع اليابس منه ولا يُحمل شيء من ترابه. ومن زرع فيه ما يؤكل فله أن يقشعه لا إن نبت في متوضّاه أو مطهره بلا زرع وإلاّ لزمه الجزاء. ولا يجوز رعي حشيش الحرم ولا قطع شجره الرطب.