التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

ويقسم المتاع والآنية وتباع الدواب ويقسم ثمنها ويأخذ الشريك منها (11) بالقيمة، والعبد يستخدم بالأيّام على قدر الحصص إن كانوا (12) في قرية واحدة، ولا يتجابرون على بيعه عند ابن علي.

وإن تفاضلت السيوف أو غيرها فقال كلّ منهم: أنا آخذ منابي من كلّ منها، لم يجده، وتقوم ويتراددون فضل القيمة فيها. وإن اختلفوا بيعت بمزايدة. وما يكال أو يوزن قسم بكيل، أو وزن، إن لم يقع فيه تفاضل وغبن (13)، بلا خلاف. وإن كانوا بلَّغا عقلاء حُضَّرًا، ورضوا بقاسم بينهم، وإن غير ثقة ففعل ورضي كلّ بمنابه، ثمّ ادّعى أحدهم الغبن، واحتّج أنَّه لم يعدل السهام العدول ثبت القسم، ولا حجّة له، إلاّ إن كانت فيه جهالة، وموجب نقض.