الجزء الثامن
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٨عنده وقالوا جميعا: إنّا قد نقضناه برضى منهم، ومات المريض فإنّه منتقض اتّفاقهم على نقضه.
وقيل: في وارثيْن مالا أرادا قسمه وقوّما (27) قطعة بخمسين درهما ثمّ نقضه أحدهما، وقال: قد غبنت، والآخر (28): أني لا أقيلك، أنَّه إن قبض الثمن وعرفه من قيمتها فلا يجد الرجوع في ذلك؛ وإن قسما بالقرعة فإنّ العدول يقفون على السهام فإن رأوه غبنا قدر العشر ردّ الغابن ــ كما مرَّـ. وإن قسما بمخايرة فلا رجوع بعد القبض.
أبو علي: إن كان في مال قطعة من حرام ثمّ قسمه الورثة فوقعت لبعضهم في منابه لم يضر ذلك من أخذ الحلال، وجاز له وآخذ الحرام يسلّمه إلى أهله ولا يرجع على شركائه ولعلّ ذلك لعلمهم به.
١٬٣٨٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.