التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢

فلا بيِّن لي إلاّ أنَّها لهم بأرضها وقياسها المراد به الحريم، والله أعلم على ما يثبت منه [35] بين النخل في شركتهم؛ وكذا إن كان النخل وقائع، والبصل إن كان بين شركاء فطلب بعض بيعه جدبا وبعضهم عدمه ويترك (40) رؤوسا، فقيل: يرجع إلى المعتاد في الموضع، وإن اختلف كان على الأغلب إن عرف، وإلاّ فعلى الأوسط المعروف.

وكذا قيل: في فحالة النخل إن كانت بين شركاء فطلب بعضهم قسمه غيظا قبل إدراكه وبعضهم تركه إليه. فعن عزّان: أنَّه إن كان الفحل من فحالة تخرج غيظا فلهم إخراجه غيظا، وإن كان من فحالة النبات فإنّه يترك حتّى يصلح له. وكذا ما كان كالباذنجان، والقثّاء، والموز ونحوها إن طلب بعضهم قسمه قبل أن يصير في حدّ الإدراك فلا يجده إن أبوا منه ولا يلزم من امتنع منه قبله إن تلف ضمانه.