الجزء الثامن
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥وقيل: إنّ من له ماء في شركة يتيم أو غائب وعدم من يقاسمه، فقيل: إنّ له أن يسقي من الماء بقدر مائه ويدع الباقي. وعن أبي الحواري: فيمن له شركة في مال، أو ماء، أو عبد مع يتيم، أو غائب أنّ له أن يقسمه بنفسه ويأخذ حصّته إن كان يبصر القسم ويعدل فيه.
١٬٣٩٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.