التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥

وقيل: إنّ من له ماء في شركة يتيم أو غائب وعدم من يقاسمه، فقيل: إنّ له أن يسقي من الماء بقدر مائه ويدع الباقي. وعن أبي الحواري: فيمن له شركة في مال، أو ماء، أو عبد مع يتيم، أو غائب أنّ له أن يقسمه بنفسه ويأخذ حصّته إن كان يبصر القسم ويعدل فيه.