الجزء الثامن
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤وقيل: يجوز للشريك أن يأخذ قدر حصّته من تمرة النخلة ويترك الباقي عليها وينسب إلى أبي المؤثر.
[39] وحكي أنّ رجلا جاء إلى ابن علي فسأله أن يعطيه حصّته من سدرة فقال له: إنّ لنا فيها شركاء وأبى من إعطائه ولعلّه اتّهمه بخيانة وكره أن يدخل الضرّ عليهم.
١٬٤٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.