التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤

وقيل: يجوز للشريك أن يأخذ قدر حصّته من تمرة النخلة ويترك الباقي عليها وينسب إلى أبي المؤثر.

[39] وحكي أنّ رجلا جاء إلى ابن علي فسأله أن يعطيه حصّته من سدرة فقال له: إنّ لنا فيها شركاء وأبى من إعطائه ولعلّه اتّهمه بخيانة وكره أن يدخل الضرّ عليهم.