التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦

الباب الثالث عشر

في قسمة لم يشترط عندها طريق ولا مسقى

فإذا قسم الشركاء أرضا أو جنانا ولم يشترطوا لها ذلك، فقيل: إنَّها تسقى من حيث تشرب قبل، ويسقي كلّ حصّته بلا إضرار على أحد منهم، وقيل: إن كانوا يصلون إلى أرضهم من واد أو ظاهر أو طريق فذاك، وإلاّ فلكلّ طريق إلى حصّته لكلّ ما يحتاج إليه وجواز لما به، فإن حصل لكلّ ذلك وإلاّ فسد القسم ويعاد بعدل حتّى يحصل لكلّ ذلك بلا ضرر، وقيل: إذا لم يصح عنده شرط في السواقي والطرق والمورد ثبت ذلك من حيث كان قبل على ما كان عليه؛ فإن بان على واحد منهم ضرٌّ (57) أعيد القسم وكذا البيع، إلاّ إن كان للمقسوم طريق من الجائز بلا مضرّة على أحد من الشركاء.