التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠

القسم يجوز بمحضر الوصيّ ولو كان فاسقا إن حضره العدول لأنَّهم الحجّة، ولا تقوم بالفاسق.

وقيل: إنّ الأعجم، والمجنون، كاليتيم والغائب في هذا، إلاّ أنّ الأعجم قيل: إن كان يفهم الإشارة وتفهم عنه يثبت عليه مثل القسم والبيع والشراء إذا عرفه وعرف منه.