الجزء الثامن
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠القسم يجوز بمحضر الوصيّ ولو كان فاسقا إن حضره العدول لأنَّهم الحجّة، ولا تقوم بالفاسق.
وقيل: إنّ الأعجم، والمجنون، كاليتيم والغائب في هذا، إلاّ أنّ الأعجم قيل: إن كان يفهم الإشارة وتفهم عنه يثبت عليه مثل القسم والبيع والشراء إذا عرفه وعرف منه.
١٬٤٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.