الجزء الثامن
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢وإن توفي رجل وترك زوجة وبنتا وعصبة فادّعت الزوجة أنَّها حامل، فلا يوقف المال بدعواها إلاّ إن صدّقها الورثة، أو صحّ الحمل بالثقات من النساء، أن فيها علاماته فيوقف حينئذ. وكذا في وجوب النفقة على المطلّق. ويلحق الحمل بأبيه إلى سنتين؛ وإن جاءت به لأكثر منهما فالأكثر منّا على عدم لحوقه به. قال خميس: ولعلّ قومنا اختلفوا فيه وزعم بعضهم أنَّه يلحق إلى أربع ولعلّهم شاهدوا أنَّه يقيم تارة كذلك (63).
١٬٤٠٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.