التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

وإن قسم الثقات بين شركاء وفيهم أيتام أو غياب جاز إذا حضر وكلاؤهم ولو لم يكونوا أمناء في الدين ــ كما مرّـ. كما يجوّزون في الشهادة على الأموال، والحقوق.

وإذا دعي قوم إلى قسم بين شركاء فصنع لهم بعضهم طعاما أو هم كلّهم فلهم أن يأكلوه ما لم يكن رشوة من بعضهم راجيا للحيف منهم، وجاز إن كان إكراما منهم لهم، لأنّ القسم من شأنه أن يتطاول ويشغل القسّام عن رجوعهم إلى مواضعهم.