الجزء الثاني
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الأمناء والقوام، ومن ذلك أنّ الإمام يقيم الحدود، ولا يقيمها عليه غيره إلاّ إن كان إماما، وقيل: إذا عرف المسلمون منه أحداثا خفيّة، وخافوا الاِختلاف إن أشهروها ستروا ما علموا، وبرأوا منه سرّا، وتولّوا الصلحاء من أعوانه، وإذا صلّوا خلفه ركعتين أعادوها [58] أربعا إن كان في غير الأمصار السبعة، وفيها خلف الجورة خلاف.
أبو المؤثر: من قال لإمام المسلمين إنّه كفر إلاّ أنّ قولي فيه قولهم يبرأ منه لتكفيره حتّى يوضّحه بعدلين أنّه مكفّر أو يستغفر منه. والولي إذا طلب منه حقّ جناه في صباه، من قتل أو ركوب فرج محرّم أو مال فامتنع فلا يُتولّى، والوقوف عنه أسلم إلاّ المال فإنّه أهون من الدماء والفروج.
فصل
أبو إبراهيم: وجبت ولاية من عقدت له الإمامة في دار الإسلام، لا في دار الفتنة حتّى يشهد عدلان أنّه ثقة مستحقّ للإمامة.
١٤٢ / ٣٬٥٨٥