الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩واختلف في مبيع بالندا بين متزايدين فقيل: لا شفعة فيه كان البيع من ربّ المال أو وكيله أو أمر الوصيّ، أو الحاكم لا لحاضر ولا لغائب، ولا مريض، ولا صحيح، ولا يتيم ولو كان المبيع مشاعا. وقيل: تثبت في جميع ذلك.
ولا شفعة في الصوافي ولا لها وقيل: هي فيها لا لها ومثلها أموال المساجد، والموقوفات على أبواب البرّ كلّها إلاّ ما وقف على قوم سنين معيّنة، ثمّ يرجع إلى الوارث فإنّ الشُّفْعَة فيه لطالبها ممّن يصير إليه إذا انتهى إلى سنينه.
وقيل: لا شفعة في الشروى وهو: أن يشتري شيء من أحد ويشترط البائع على نفسه للمشتري إن استحقّ منه المبيع شرواه، فيستحقّه من عنده إن استحقّ، ويحكم له به على البائع فيسلّم إليه مثل ما استحقّ منه.
ولا في الإقالة وهي (2): أن يبيع الرجل مالا لأحد ثمّ يقيله فيه البائع فيسلّمه إليه، ويردّ له ما أخذ منه من الثمن قبل أن يأخذ الشفيع شفعته، فإن أخذها قبل الإقالة ثبتت له وبطلت الإقالة.
ولا فيما يعتق عليه السيّد عبده أو أمته أو يخالع عليه زوجته.
ولا في الهبة ولا الصدقة، ولا الوصيّة، ولا الإقرار وذلك إن كان عن غير عوض متقدّم أو متأخر. فإذا كان لعوض فقيل فيه الشُّفْعَة وقيل لا وهو إذا كان أصلا بأصل بلا تقويم ثمن (3).