التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٤

ومن اشترى شفعة أحد تسوى مائة بألف (9)، وقضى بها ثوبا أو دابّة تسوى مائة، فعلى الشفيع أن يعطي [47] ما وقع عليه البيع، إلاّ أن بيّن أنّه احتال عليه وعلى الشُّفعة، ونحب أن يعطي ما أعطى المشتري أو قيمة المال.