الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٤ومن اشترى شفعة أحد تسوى مائة بألف (9)، وقضى بها ثوبا أو دابّة تسوى مائة، فعلى الشفيع أن يعطي [47] ما وقع عليه البيع، إلاّ أن بيّن أنّه احتال عليه وعلى الشُّفعة، ونحب أن يعطي ما أعطى المشتري أو قيمة المال.
١٬٤٣١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.