الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥١٣وقد صحّ ثبوتها من السنّة والإجماع وبطلانها بموجبه ممّا مرّ بعد العلم من قول العلماء وعملهم بلا خلاف فيه ولا إنكار ممّن يعتدّ به. خميس: ولا أقول من إجماع لا يجوز خلافه في محلّ الحكم، وثبوت المدّة في إحضار الثمن على الشفيع فيها من الرأي قال: ولا نعلم فيه إجماعا وقد مرّ الخلاف فيها.
١٬٤٤٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.