الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥١٥والمريض ــ قيل ــ لا يأخذها حتّى يصحّ ولا تفوته، وقيل: إن خاف خروج المشتري إلى حج أو سفر وكلّ من يأخذها له، وقيل: له أن يوكّل مطلقا وعلى أسير لا يقدر على طلبها أن يشهد على أخذها، وقيل: إذا عرضت شفعة يتيم على وكيله فلم يشترها له فاتت اليتيم، وكذا إن علم وكيله أو وصيّه ببيعها فلم يطلبها لا يدركها (22)، وليس لمن تكفّل به أن يأخذها له وإنّما ذلك لهما.
١٬٤٤٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.