الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥١٨في صداقها مال بدراهم بعد موت زوجهاـ فإنّه يشفع وإن كان صداقها نخلا قضي لها فيه بعد موتها فلا شفعة فيه؛ وإن كان البيع من الابن لأبيه ولأجنبي، فالشفعة في حصّة الأجنبي. وفرق بعض بين هؤلاء وأوجبها للوكيل والوصيّ. قال خميس: ولا نعلم في الحاكم شيئا ويطلب علمه.
١٬٤٤٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.