الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٢وعن هاشم بن الجهم أنّه قايض بمال بصرمة من عنده واشترط إخراجها من أرضه.
قال خميس: واحسب وزيادة من الدراهم وإنّما أراد بذلك احتيالا على الشفيع، وقايض بالصرمة وزاد دراهم.
وقيل: إن كان القياض أصلا بأصل وزيادة دراهم كان للشفيع من المال بقدر قيمة الدراهم. وقيل: إن كان كذلك لا يدرك شفعته.
وقيل: من عرض عليه رجل أرضا يشتريها فلا يجوز أن يقايضه بنخلة ثمّ يشتريها منه لأجل الشُّفْعة، إن كان القياض والبيع قد اتّحد فيهما المجلس أو اليوم، وكذا إن كان الشرط عند القياض إنّما يقايضه بهذه النخلة ثمّ يبيعها فهذا قياض فاسد.
وكذا إن كان القياض بثمن معروف قبله ففيه الشُّفْعة لأهلها، وإن لم يكن شرط ولا ثمن معروف جاز القياض والبيع.
ومن قايض إنسانا بنخلة من ماله ثمّ اشترى ما بقي من المال الذي فيه النخلة، فلا شفعة لشفيع عليه إن كانت النخلة تشفع الباقي أو تقايسه.
١٬٤٤٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.