الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٨وإن كانت على غير جائزة شفعتها من أعلاها ثلاث، ثمّ لا شفعة بمضرّة وقد صارت جائزة إن كان أعلاها، من الثلاثة شيء فإنّ الرابعة المبيعة السفلى تكون خامسة وجائزة ولا شفعة فيها، فإذا شفعها ثلاث من أعلاها فللأوّل، ثمّ الثاني ثمّ الثالث، ثمّ انقطعت بالساقية وتشفعها السفلى بالقياس إن كان بينهما، وقيل: تشفعها علياها وسفلاها كما مرّ به فقط كانت على جائزة أو غير جائزة، وقيل: من أعلا أربع ومن أسفل، واحدة وهذا في النخل العاضدي.
١٬٤٥٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.