الجزء التاسع
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤بقيمة واحدة، وقال الشفيع: إنّه لا يقدر أن يأخذها كلّها فله أن يأخذها كلّها أو يدعها.
وإن رهن رجل قيل: قطعة من ماله بيد رجل ثمّ بيعت قطعة أسفل منها، فالرّاهن أولى بالشفعة بها من الراهن إن طلبها.
١٬٤٦١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.