التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤

بقيمة واحدة، وقال الشفيع: إنّه لا يقدر أن يأخذها كلّها فله أن يأخذها كلّها أو يدعها.

وإن رهن رجل قيل: قطعة من ماله بيد رجل ثمّ بيعت قطعة أسفل منها، فالرّاهن أولى بالشفعة بها من الراهن إن طلبها.