التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العاشر

الجزء ٣ · صفحة ٥٦١

وإن أدخل ربّ المال عاملا في نخله، وكان بعضه جوازي عن السقي، ولم يحدّه له ربّه فلا تثبت فيه المشاركة حتّى يذكر إن أراد ربّه (11) عزله، وقيل: له حصّته في عشي النخل وحطب القطن وعشي الذرة [63] والتبن من البرّ إلاّ إن شرطه عليه ربّ المال أو أعتيد في البلد أن لا حقّ للعامل في ذلك.

ومن شرط على عامله أنَّه متى أراد نزع ماله منه نزعه ولاحقّ له فيه، لم يجز شرطه إن عمل العامل شيئا من العمل وجاز قبله.