التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العاشر

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠

المشترك بينهما وأوصل شريكه إلى قدر منابه من غير المشترك وما بينهما قائم بعد فغير جائز له ذلك، وجاز إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه من غير العين ولو قائمة.