الجزء العاشر
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠المشترك بينهما وأوصل شريكه إلى قدر منابه من غير المشترك وما بينهما قائم بعد فغير جائز له ذلك، وجاز إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه من غير العين ولو قائمة.
١٬٤٩٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
المشترك بينهما وأوصل شريكه إلى قدر منابه من غير المشترك وما بينهما قائم بعد فغير جائز له ذلك، وجاز إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه من غير العين ولو قائمة.