الجزء العاشر
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٣منه وثبات حجّته ولعلّه يدرك شيئا من ثمرته، فيكون له اعتقاده لا إعانة الغاصب ولكلّ امرئ وعليه ما نوى، وما حصل من المغصوب المشترك فهو بين الشركاء على قدر أنصبائهم وما أتلفه الجائر فهو عليهم أيضا كذلك.
١٬٥٠٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.