الجزء العاشر
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨الحكم على ما مضى في معناه، وكلّه سواء إن كان إذا حضر أخذ ذلك والعامل عند من لا يثبت العمل بالمشاركة يجعله كالأجير، وكان له ذلك وعلى قول من يثبته بها هو مثل الشريك عندي، فإن فضل للغائب شيء من حصّته بعد الأجرة التي لزمته فهل يكون بيد القائم بذلك أمانة، فإن ضاعت بلا تضييع منه لم يلزمه ضمان، نعم إنّه قيل ذلك إذا كانت المقاسمة بالعدل، وقيل: إنَّه ضامن لما أخذ من حصّة شريكه في جملة ماله.
ومن قاطع على زرعه من العمّال مثل سنة أو أقلّ وأكثر، ثمّ بدا لبعضهم أن يترك العمل ولباقيهم أن يقوموا به كلّه، فأمّا النفقة إن كان لهم شرطها فليس لهم إلاّ نفقتهم الأولى، وأمّا حصّتهم من الزرع إن قاموا مقام الجميع في العمل فلهم حصّتهم وحصّة من ترك العمل من الثمرة إن لم يقصروا على شيء من الشرط.
١٬٥٠٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.