التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العاشر

الجزء ٣ · صفحة ٥٩٧

ابن خالد: من أعطى نسّاجا ثوبا يعمله له فمضت مدّة فقال له: ثوبك قد عملته لك، أعطني الأجرة وخذه، ثمّ ادّعى تلفه قال: فإن صحّ ما يدّعيه من التلف فلا أجرة له ولا ضمان عليه، وإن لم يصحّ إلاّ بقوله فعليه الغرم، ولا أجرة له إلاّ بصحّة أنَّه عمله، وإن أتى به لمّا عمله إلى ربّه وقال له: هذا ثوبك خذه [74] واعطني الكراء فقال له (55): اتركه عندك فذهب به النسّاج فتلف، لم يلزمه ضمانه وله أجرته إلاّ إن تلف بتضييع منه.

ابن قريش: من استخدم أجيرا في مغصوبة عالما أنَّه غصبها، ففي جواز الأجرة له خلاف.