الجزء العاشر
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٨الباب السادس عشر
في أجرة البائع ولزوم الضمان فيه
فمن استأجر أجيرا يبيع متاعا فعجز عن بيعه، فإن اجتهد ولم يشتَر منه فله أجرته، وإن توانى فله قدر عنائه، وإن استأجره يتقاضى له دينا من رجل فعجز فليس له إلاّ قدر ما تعنى في التقاضي.
والمنادي إن أعطاه أحد ثوبا يبيعه فادّعى ذهابه بجائحة، لزمه بيان صحّة مدّعاه وإلاّ لزمه ضمانه وغرمه، فإن باعه وقال: تلف الثمن بها قبل قوله؛ وإن قال له: بعه بعشرة دراهم والزائد لك كره ذلك، وشرط الدلاّل على ربّ المال أنّ له من كلّ ألف كذا وكذا، وجاز شرط أجرة يوم بكذا (56)؛ وإن باع له أو اشترى وكافأه بشيء جاز.
أبو سعيد: إن وكّل رجل رجلا في بيع ماله واستأجره ليبيعه بألف درهم من موضع كذا، وهما عالمان بالمال معا، فهو ثابت فإن رجع ربّ المال قبل أن يبيعه الوكيل أو الأجير فلا أجرة له إلاّ إن شاء ربّ المال.
١٬٥٢٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.