الجزء العاشر
الجزء ٣ · صفحة ٦٠٧قطع الثوب أو ما يستدلّ به على الحدث، أنَّه سرق قبل قول الصانع مع يمينه وغرم إن لم يحلف، وكذا إن عجز عن البيّنة وإن لم يعلم النسّاج ربّ الثوب أنَّه يعمله في غير المحصون وإنّما طرح إليه ليعمل في حصن فبسطه هو في غيره حتّى ضاع فإنّه يغرمه لأنَّه عرّضه للتلف ولم يعلم ربّه بذلك.
١٬٥٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.