التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العاشر

الجزء ٣ · صفحة ٦٣٣

مسمّى، ثمّ بدا له نزعها فإن شاء تركها عند العالف إلى المؤجل بينهما، وإن شاء أخذها وأعطاه قيمة ربعها إن اتّفقا على ذلك، وهذا عند من يوجب ذلك الشرط ويثبته، وإن كان لا إلى _أجل فمتى أراد ربّها أخذها أعطى للعالف عناءه بنظر العدول.

ومن أعطى - قيل - رجلا بقرة يعلفها له بربعها [86] سنة وأنتجت قبلها فالنتاج لربّها لأنَّه جاء من قبل استحقاق العالف ربعها، وكذا في نتاج الشاة ولبنها وصوفها وشعرها، فإذا أوفى وجاء لبن بعدما وجبت له الحجّة فله منابه من ذلك؛ وإن جاء قبل استحقاقه منها فهو لربّها وقيل: يرجع في مثل هذا إلى المتعارف في مثله وما عليه النّاس.

أبو سعيد: أختلف في قنية الدواب بسهم، فقيل: إنَّها تثبت إن عيّن السهم والأجل، وقيل: لا ولو عينا، وقيل: تثبت إن عيّن السهم وإن لم يعيّن الشهر أو السنة ومن لا يثبت هذا يثبت العناء إذا بطل الشرط.