الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٠فصل
قيل: في ماء يؤجل وهو بين أيتام وبلّغ وماء الأيتام يطلق باللّيل وماء البلّغ يحبس عند طلوع الفجر، فجاء البالغ ليحبس ماءه فوجد [90] فيه باقيا من مال الأيتام، فقيل: إنَّه إذا حضر ماؤه وأطلق الأجل حتّى يمرّ الماء في الساقية ثمّ يؤجل هذا ماءه، وقيل: يعلم الماء الأوّل ويعرف حيث بلغ، والزائد للثاني كان الأوّل ليتيم أو حاضر أو غائب.
١٬٥٩٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.