الجزء الثاني
الجزء ١ · صفحة ١٦٨كان فقيرا جاز له، وإلاّ فلا، ولا تُترك ولايته حتّى يُسمع قوله، فإن وُجد له مخرجا قُبل منه، وإلاّ بُرئ منه، وإن أشكل أمره وُقف عنه إن لم يتب، ولا يبرأ منه بعد موته.
وإن قذف وليّ موحّدا بزنى بُرئ منه إن لم يتب أو يأتي بأربعة شهود، وإن قذف به عبدا أو أمة بُرئ منه أيضا، وقيل: إن كان وليّا؛ ولا يجب على قاذف المملوك حدّ.
١٦٠ / ٣٬٥٨٥