التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

الباب السابع عشر

في البراءة بنظر الفروج وركوبها وإظهارها

فمن رُئي يجامع امرأة وقال: زوجتي أو سريّتي قُبل قوله ولا يُساء به الظنّ حتّى يصحّ الزنا.

ومن دخل نهرا يغتسل فيه عريانا ويمرّ الناس عليه، وُقف عنه ويُستتاب، وإن ألقى ثيابه بحضرتهم ودخله بُرئ منه أوّلا.

وإن ادّعت امرأة على زوجها الطلاق فانكر وحلف كان على ولايته إن سبقت، وإن ادّعت عليه أنّه أخذ لها مالا أو منعها واجبا لها عليه، أو أساء إليها، رُدّ قولها وكان عليها حتّى يصحّ دعواها.

ومن اعتزل زوجته ولم يعلم أنّه طلّقها وادّعته عليه ولم يغيِّر وانقضى عدّتها فتزوّجت برجل، فهما على ولايتهما إن سبقت ما لم ينكر الأوّل، فإن أنكر فالأحكام بينهما، وإن ادّعته بحضرته ومسمعه ولم ينكر فتركها حتّى تزوّجت ثمّ هو يُنكر، [67] لم يُنصت إليه، وإن لم يقرّ بالطلاق ولا ادّعته بمسمعه فتزوّجت وأنكره عليها، فهو زوجها وبينهما الترافع. وإن علم الأخير أنّ لها زوجا فتزوّجها، ولم يعلم بطلاقها بُرئ منه، وإن علم به بعد اعتزالها (53) وتاب.

ومن كشف عورته قدّام من ينظره، لُعن إن تعمّده.

ومن وطئ زوجته في دبرها عمدا ولم يتب بُرئ منه لما رُوي: ((اشتدّ غضب الله على من وطئ امرأته في دبرها عمدا))، ومن طلّقها ثلاثا ثمّ راجعها قبل أن تتزوّج غيره هلكا معا إن مسّها، ولا حدّ عليهما. ومن صلّى بلا طهارة من غير عذر وفات الوقت هلك.

١٦١ / ٣٬٥٨٥