الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٠إزالة ذلك ما وجد السبيل إليه إن قدر عليه، ولا يدع الإنكار لثبوت الحدث، ولا غاية له إلاّ الوصول إلى إزالته، وأن يتوب ممّا دخل فيه وأعان فيه المستعير.
ومن استعار مسقى لثمرة أو خضرة فإن كانت ممّا يحصد كالبرّ والشعير فإلى أن تحصد؛ وإن كانت مثل الرمّان والأترنج فإلى سنة. وكذا القتُّ إلى سنة بعد الجزة الأولى؛ وأمّا الموز فحتّى يأكل الأمهات والأبكار. ومن اغتصب مسقى وخضر عليه صرف عنه إذا قدر عليه ولو هلكت (17) خضرته ويسقيها من حيث شاء.
١٬٦٠٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.