التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

ومن بأرضه ثغاب فلج فليس له أن يسمها (18) ويزرعها إلاّ إن كانت أصلا له، ولا يجوز له إلاّ بإذن أهل الفلج. وجاز قيل أن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسله أو نحوه من اليسير؛ وأجاز ابن سعيد البناء عليها إن كان وجينها للباني بلا شيء محدود. وإن غرس في بيته شجرا عليها بلا مضرّة عليها لم يضق عليه.