الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٧مضرّة في ماء الزجر، كان في الأموال أو في المنازل أو الطرق، إلاّ إن تبيّنت أكثر من مسقى الفلج؛ وإن كان مثله أو دونه جاز ــ قال ــ وهو حسن؛ وبعض لم يجزه لأنّ الزجر يدوم أكثر من النهر.
ومن له في ماله على رجل ساقية زجر، فأراد أن يسقي عليه منه، فله أن يحمل في ساقية الزاجرة من النّهر مقدار ما يحمل منها.
ومن له في فلج عال، فأراد أن يطرحه على أخفض منه، فله ذلك، إن كان يطرحه في ساقية لا فلج فيها، ويطرح في ماله أو في براح مباح (25) وإن طرحه في ساقية، وفيها ماء لغيره، وفي طرحه مضرّة على أهله أو عليها أو غيرهما، فلا يسعه ذلك، إلاّ بإذن من ربّ المال والماء والساقية.
١٬٦١٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.