التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣١

وقد اختلف في ثبوت الجائز من السواقي، فقيل: إن كان عليها خمسة أموال، وقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: الخلاف في الأجائل على حبسه في الأموال، وقيل: هو في الأجائل مثله في الأبواب ومعرفة الطرق الجوائز من غيرها، وقيل: إنّما ذلك في الأجائل إلى الأموال والأموال على الساقية لا يدخل حسابها في ذلك.

وقيل: في ساقية تسقي مالا لرجل وعليها خمس عواضد كلّ نخلة لرجل أنَّها كالجوائز كما مرّ، وإن كانت الخمس في أصل واحد وكلّ لرجل فهم في حكم خمسة أموال.

أبو الحواري: كلّ أرض بين خمسة عدّت خمسة أجائل، إلاّ إن كانت لا يصلح قسمها كما إذا كانت لا يقع لكلّ منها ما ينتفع به كما مرّ، فإنّها - قيل - تعدّ أجالة واحدة وإن وقع لكلّ منها ما تقوم به نخلة أجبروا عليه وكانت خمسة أجائل، وقيل: كلّ جزء من أرض أو مال أو نخلة يحسب أجالة على انفراده، وقيل: لا يكون حكمه كذلك وإنّه مال واحد ما لم يقسم.

وقيل: إن كانت الساقية حملانا ثمّ رجعت جائزة فبعض يراها على الأصل وأحكام الحملان وبعض يراها جائز أو في حكم الجوائز وإن كانت جائز أو رجعت حملانا كانت جائزا بلا خلاف.