الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٠وإن كانت في الوجين نخلة لرجل، وأجالة لآخر، فالوجين كلّه لها ولا شيء لربّ الأجالة بها فيه، لأنَّها تقطع القياس ولا قياس لها.
أبو سعيد: إن ثبتت صرمة على وجين ساقية وأعلا منها نخلة لرجل، فإن صارت الصرمة بحال تصلح للفسالة في نظر العدول، فلها القياس وما لم تصلح لها فلا تقايس.
وقيل: إن العاضدية تسقى من الفلج إن لم ينقصه سقيها، وللصافية القياس فيما يثبت فيه، وليس لقلل النخل من القياس - قيل - ما للنخل ولو كانت مكان نخل سابق ولا لها إلاّ ما يستحقّ أهلها من الأرض وهو ثلاثة أدرع لصلاحها.
فصل
إن اشترك رجلان في فحال نخل، واختلفا فقال أحدهما: نأكله جديا يعني جمارا، والآخر ندعه إلى أن ينضح نباتا، فقيل: إنَّه على الأغلب فيه وعادته فإن عرف بالغيض ولا يصلح للنبات أخرجت ثمرته غيضا، وإن عرف بالنبات ويصلح لتلقيح النخل فهو عليه، وإن لم تعرف له عادة فالنبات أولى من الغيض، ولا يصلح طناء فحال النخل إلاّ إن أخرج نباته من ساعته.