التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

وإن ضاع عمّار هذه الكرمة فلربّها تجديده على ما كان، ولو كره ربّ الأرض ولا يزيد على ما كانت عليه قبل، وإن ماتت وأراد الوارث أن يغرس كرمة أخرى ويحشيها مكانها، لم يجده في أرض غيره، وإن اختلف ربّها وربّ الكرمة قبل قول من أصلها في أرضه أنَّها له، وعلى من حشيت في أرضه البيّنة.

وإن أشرفت شجرة على أموال أو طريق وهي مشتركة بين غائب وحاضر حكم الحاكم على الحاضر بإزالتها.

ومن اشترى من رجل منزلا أو مالا أو غيره وعليه مائلة مخوفة، وقد علم بذلك فأراد صرفها عنه لم يجده، ولا يلزم ربّ المائلة إزالتها إلاّ إن لم يعلم المشتري أنَّها مضرّة عليه.

أبو مالك: إن دخلت على قوم في مالهم نخلة ورأى العدول أنَّها مخوفة فعلى ربّها قطعها عن مالهم إن خيف وقوعها على شيء منه، فتضرّه وللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم، ولا يجدر بها أن يوكيها في أرضهم إلاّ بإذنهم.