الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٥١ومن أراد أن يبني على ماله وعليه فيه طريق لتابع الماء، فإن شاء أخرج له دراعين خلف الجدار، وإن شاء جعل له بابا للدخول وبابا للخروج وعرضه دراعان وطوله قدر مالا يسدع القائم الطويل، ولا يجوز أن يجعل له قفلا.
ومن له في مال غيره طريق تابع لماله فبنى فيه منزلا فلا له إلاّ طريق التابع.
وإن كان في منزل رجل أو ماله نهر وعليه البناء، فإن لم تكن في داخل البناء أجالة فلا يحكم له بطريق، وإن احتاج إلى الشحب فعلى ربّ المال أو المنزل إيصال أصحاب النّهر إليه.
١٬٦٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.