التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

اعتلّت بما يُبتلى به الناس كإتيان في نوم أو إغماء، قُبل منها إن لم تُسترب، وبذلك يُدرأ عنها الحدّ.

ويُبرأ ممّن تعمّد بيع حرّ، فإن تاب واجتهد في فكاكه قُبلت منه، فإن قدر وفكّه فذلك وإلاّ أدّى ديّته لوليّه وأعتق رقبة.

وبغى وهلك (56) من لطم خدّا ظلما، (57) من ذكر نبيئنا محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- بمنقص، أو استخفّ بحقّه كفر إن لم يتب.

ومن قال لمشرك أو منافق: اللهمّ أصلحه، فلا عليه.

ومن ابتدع ودعا إلى بدعته وأضلَّ بها وحارب عليها وقتل كثيرا، فعليه أن يظهر التوبة ويدعوا إليها من أضلّه ويعلمه أنّه كان داعيا إلى الضلال، ويدين بأنّ ما عليه أهل الدعوة هو الدين الذي أمر الله به عباده، وتعبّدهم به.

فصل

لا بأس في جلوس مع قوم يضحكون في غير مأتم عند المزح، فإذا لهوا بباطل وضحكوا معه لم يجز لمُجالسهم قعوده إلاّ إن قُهر عليه.

ويُكره لرجل أن يتختّم بخاتمين أو أكثر، ولا يُخرجه من ولايته، وأن يعتم بلا تلحّ، وهو أن يطوّق عمامته على حلقه، وهو مندوب ليخالف به أهل الذمّة.

١٦٤ / ٣٬٥٨٥