الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٦٠وإن كان بين شركاء حائط، فتقدّم فيه على بعضهم، فقيل: يلزمه بقدر حصّته، وقيل: لا، لأنَّه لا يقدر على نقضه.
١٬٦٤٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
وإن كان بين شركاء حائط، فتقدّم فيه على بعضهم، فقيل: يلزمه بقدر حصّته، وقيل: لا، لأنَّه لا يقدر على نقضه.