الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٦٩ومن اشترى منزلا أو ورثه وفيه جدار موزر (64) ممّا يلي الطريق ثمّ وقع الإزار، جاز له - قيل - تجديده حتّى يعلم أنّه باطل ما لم يزد فيه. فإن أدرك في الجدار نقضة إلى جنبه ممّا يلي الطريق فله ردّها كما كانت، فما التزق بالجدار فهو حجّة له ولجداره على ما أدرك وتعورف، فإن تآكل الجدار من أسفله وبقي هواءه جاز له تجديده اطمئنانا لا حكما.
١٬٦٥٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.