الجزء الحادي عشر
الجزء ٤ · صفحة ٨٠وقيل: ليس له بذر ولا فسل ولا بناء ولا حقّ إلاّ ما كان من خشب مبني عليه أو مغمى وكلّ ذلك لربّ الأرض.
عزّان: إذا كانت بين رجلين أرض فغرس فيها أو عمل أحدهما فذلك بينهما، ولا يجد الفاسل إخراجه منها إن كره شريكه، وله قيمة الفسل يوم فسله، وقدر عنائه، لأنَّه شريك وبعبارة أخرى: إنَّه لا يذهب عناؤه وكان له فيما عمله والفسل بينهما.
١٬٦٦٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.