التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني عشر

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

وفيمن سقى زرعه بحرام، فقيل: إنّ الماء لا يحرمه، وقيل: يحرمه، واختير الأوّل، ويضمن الساقي قيمة الماء؛ وكذا في السماد، كانت (8) الزراعة حبّا أو علفا أو بقلا.

ومن غصب حطبا، فلا بأس على من قبس من لهبها لا من جمره.

وفي معاملة من بيده حرام وبيعه وشرائه، فقيل: حكم [117] ما بيده له، حتّى يعلم الحرام بعينه، وقيل: لا تجوز معاملته إلاّ إن علم أنَّه حلال، وقيل: حكمه على الأكثر حتّى يعرف غير ذلك.

ولا بأس بأكل موائد السلطان، حتّى يعلم حرامه بعينه، والتنزّه عن الشبهة أولى.

وإن اشترك قوم أصلا أو عروضا أو مكيلا أو موزونا، فغصب مناب أحدهم قبل القسم، فهو على جميعهم والباقي لهم معا.