الجزء الثاني عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦منه وفارقه على ذلك ثمّ شكّ فلم يعرف كيف أحلّه أجزاه ذلك حتّى يعلم أنَّه لم يحلّه حلا يجزيه إذا علم أنَّه أحلّه في الحكم.
ومن استحلّ رجلا من كذا وكذا أو من قيمته فأحلّه على ذلك ثمّ لحقته تباعة له فإنّها لا تدخل في ذلك ولا يجزي في مستقبل لأنَّه يقع على ماض، وكذا لو قال: ممّا يلزمني لك من حقّ، إلاّ إن قال: فيما يستقبل.
وقيل: فيمن يداين النّاس ويعاملهم فقال: كلّ من لي عليه حقّ فهو في حلّ فعند الموت ضعيف لا جائز، وأمَّا (18) عند الصحّة فإن أشهد بذلك وقصد إليه على أنَّه قد أبرأ كلّ من له عليه حقّ ولم يرجع منه حتّى مات فهم بريئون، وإن لم يعلم به أو كميته.
١٬٦٨٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.