التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني عشر

الجزء ٤ · صفحة ١١١

وقد برئ، إلاّ إن قال: رجعت عنها؛ وإن قال: إن متّ قبل أن تدفعه إليَّ، فأنت مني في حل، فله الرجوع فيه، فإن لم يرجع حتّى مات الغريم، برئ منه، ولا رجوع فيه لصاحبه بعد موته.

واختلف في ضمان الربا، فقيل: يجوز فيه الحلّ وإلاّ برئ، وقيل: لا، إلاّ بالتوبة وردّ رأس المال، كما قال الله تعالى: ﴿فإن تبتم … ﴾ الآية (سورة البقرة: 279)