التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني عشر

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

وإن قال: اعطني ماء فله أن يشرب منه ويتوضأ. وإن قال: اسقني فإنّه يشرب فقط، ولا بأس بما يخرج من فيه عند الشرب بلا تعمّد لإتلافه؛ ومن وضع ماء في إناء غيره فلربّه أن يريقه منه.

ومن طلب ماء فسلّم إليه في إناء فسقط من يده فانكسر، فإن لم يتعمّد لذلك ولا فرّط في حفظه فلا يضمنه.

وفي الماء المسيل في الأسواق خلاف، قيل: للفقراء، وقيل: لهم وعابر السبيل، وقيل: يقف [124] ولا يطلب، فإن أعطي شرب والمجعول للشراب المباح إذا اضطر الرجل إليه من جنابة أو نجاسة فله أن يغسل منه، ويتمسّح إن كان لا يضرّ بغيره، وإن كان يضرّ به فلا يتعدّى إلى الإضرار.