الجزء الثاني عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥حاجة، كذا قال خميس، والأظهر عندي في معنى الآية غير هذا وهو: أنّ المراد بالبيوت: غيرَ المتروكة، وأنّ المراد الدخول فيها بلا إذن.
ومن دخل منزل قوم فليس له أن يتمخّط أو يبزق فيه أو في جدره إلاّ بإذنهم، فإن أذنوا له، وإلاّ فعل فيما أمكنه من ثيابه أو نعله.
١٬٧٠٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.