الجزء الثاني عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣ربّها تخلّص منه إليه، وإلاّ تصدّق بمثله، وذلك أولى من أكل مال يتيم عنده قوت يومه ويضرّ به أكله.
وللغريق أن يتعلّق بما أمكنه من مركب أو غيره حتّى ينجو ولا يلزمه ضمانه؛ فإن سلم وخرج به (48) معه إلى الساحل لزمه لمن عرفه له، وإلاّ فكاللقطة.
وإن كسر قوم في البحر ومضت بهم سفينة فأرادوا الركوب فيها فأبى أهلها فتعلّقوا بها حتّى أغرقوها لزمهم ضمان ما جنوا من ذلك، إلاّ إن كان فيها محتمل لهم فمنعوهم فلا يلزمهم؛ وإن لم يكن فيها لغير من فيها فلهم أن يجاهدوا كلّ من أراد التعلّق بهم إن خافوا تلف الكلّ.
ابن محرز: من غرق ماله فقال: من استخرج شيئا كان له، ثمّ رجع يطلبه بعد استخراجه فإنّه يعطي مستخرجه كراء مثله؛ وإن قال: من استخرج شيئا فله نصفه أو نحوه لزمه ما شرط على نفسه.
١٬٧١٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.