الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٥١ومن دخل مسجدا فوجد فيه خروس ماء، ولم يجد معها أحدا، ولا عرفه لمن هو، فلا له أن يشرب منه حتّى يعلم أنَّه مجعول لكلّ من يشرب منه ولو غنيا، لأنَّه إن كان للسبيل فهو للفقراء، وقد جُهل أيضا. وحكم الحجارة الموضوعة في المسجد له، لأنَّها والمال في هذا سواء إن كان ينتفع بمثلها.
١٬٧٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.